قراءة نقديَّة في كتاب “القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة”

image_pdf

تقديم عام

هذه الدراسة موجهة لنقد كتاب من إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2019م وهو من تجميع د. عمر مكي المنسق الإقليمي للقانون الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان: “القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة” حيث يشمل الكتاب مجموعة من فصول مستقلة تتناول تطور القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالإرهاب، وكيفية تحويل المعاهدات إلى تكتيكات في العملية العسكرية، والحماية الدولية الممتلكات الثقافية في فترة النزاع المسلح، وكذلك العقاب على جرائم الحرب (المحكمة الجنائية الدولية والجرائم التي تختص بها وفقاً لأحكام ميثاق روما 1998م.

قدم لهذا الكتاب الخبير د. شريف عتلم رئيس محكمة الاستئناف في جمهورية مصر العربية مشيداً بما كتب فيه، وبأهمية التعمق في دراسة القانون الدولي الإنساني في الوقت الراهن خاصة في المنطقة العربية التي أصبحت تموج بالعديد من النزاعات المسلحة، مؤكداً على ضرورة توافر الإرادة السياسية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة في مجال إصدار التشريعات اللازمة لإنقاذ أحكام الاتفاقيات الدولية على الصعيد الوطني.

الأفكار العامة للكتاب

يستعرض الكتاب بعض التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني، ويقدم بعض الأفكار حول معالجة هذه التحديات وطرحها للنقاش في المحيط العربي.

وفيما يلي تصور عام حول ما تناوله هذا الكتاب بنوع من الإيجاز:

الفصل الأول: تطور القانون الدولي الإنساني ومبادئه

بدأ الكاتب باستعراض المفهوم العام للقانون الدولي الإنساني وفروعه المختلفة مع المقارنة بينه وبين (حقوق الإنسان) والتمييز بينهما. حيث إن بدايات (حقوق الإنسان) أقدم بكثير من ظهورها على المسرح الدولي، وأن كلا القانونين نبعا من مصدر واحد هو الحاجة إلى حماية الفرد ممن يريدون إيذاءه، وأن هذا المصدر أدى إلى جهدين متميزين، هما: الحد من شرور الحرب، والدفاع عن الإنسان ضد العمل التعسفي.

وقد أشار الكاتب إلى أن حقوق الإنسان تنطوي على قد أكبر من المبادئ العامة بينما يتسم قانون المنازعات المسلحة (الدولي الإنساني) بطابع استثنائي خاص. فهو لا يدخل في حيز التطبيق إلا في اللحظة التي تندلع فيها الحرب، فتحول دون ممارسة حقوق الإنسان أو تقييدها.

كما أظهر الكاتب أصل الاختلاف بين القانونين من الناحية القانونية وفي درجة النضوج التشريعي وفي إجراءات التطبيق، حيث إن اتفاقيات جنيف عالمية النطاق، ولها طبيعة ملزمة ومن المؤكد أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بصكوك حقوق الإنسان، كما يختلفان في طرق المراقبة والعقوبات.

وحول طبعة القانون لدولي الإنساني أشار الكاتب إلى أنه يتألف من قواعد مكتوبة وقواعد عرفية استعرض تاريخها ومكوناتها وفق اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الملحقة، وطرح سؤالاً: هل يمنح القانون الدولي الإنساني الأفراد حقوقاً مباشرة أم يمنح الحقوق للدولة التي ترعى هؤلاء الأفراد؟. كما استعرض الكتاب المبادئ الأساسية للقانون وكذلك المبادئ العامة للأشخاص المحميين بضمان هذا القانون، ومن ثم الأحكام العامة لاتفاقيات جنيف من حيث: (التطبيق-النزاعات الداخلية-المراقبة-العقوبات).

الفصل الثاني: حق اللجوء إلى الحرب على قانون الحرب

استعرض الكاتب خلال هذا الفصل التمييز من الناحية النظرية بين حق اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب الذي يؤدي إلى توفير حماية مهمة أثناء النزاع المسلح رغم أن هذا التمييز قد عارضته بعض وجهات النظر التي ترى أن الدولة قد تجد نفسها في بعض الأحيان في ظرف من ظروف الدفاع القصوى عن النفس.

يدعو الكاتب من خلال هذا الفصل التمييز بين حق اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب وهما طرفا النقيض فيما يعرف باسم نظرية (الحرب العادلة)، والتي تنص على أن القانون الدولي الإنساني ملزم لجميع الأطراف المتحاربة بغض النظر عن الطرف المعتدي. وأي كانت القواعد المعاصرة لحق اللجوء إلى الحرب فإنها تنظر استخدام القوة باستثناء حق الدول في الدفاع عن النفس، كما تفرض التوفيق بين ضرورات الحرب والقواعد الإنسانية ومراقبة سير العمليات العسكرية، وهذا ما لم يتوخاه القانون الدولي بوضوح من خلال فقوى محكمة العدل الدولية .

وعرض الكاتب مفهوم التناسب وآليات التمييز بين مفهوم التناسب والضرورة الحربية في إطار حق اللجوء إلى الحرب من خلال عرض محاكمات جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية، وخلص إلى أن أي حجج قانونية لن تكون قادرة على إقناع مقاتل لاحترام القواعد إذا كان هو نفسه محروماً من الحماية التي تكفلها هذه القواعد.

الفصل الثالث: القانون الدولي الإنساني والإرهاب

ناقش هذا الفصل التحديات المعاصرة التي تواجه القانون الدولي الإنساني في مكافحة الإرهاب من خلال تحديد الإطار المعياري الذي يحكم جريمة الإرهاب بموجب القانون الدولي وتعريف النزاعات الدولية وغير الدولية، مؤكداً على أن الإطار المعياري للقانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربعة وبرتوكولاتها الأربعة يعد كافياً ليعطي بشكل فعلي أي عمل من أعمال الإرهاب المرتكبة أثناء النزاع المسلح (دلياً أم غير دولي) رغم الغموض والتعقيد الذي يكتنف تصنيف الوضع الراهن.

كما أشار الكاتب إلى أنه يمكن للتفسير أن يكون أداه فاعلة في تعديل مضمون القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك للتحول في معالجة ظاهرة النزاعات المسلحة.

واعتبر الكاتب أن المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة من أبرز المواد التي تنظم (الإرهاب) في النزاع المسلح الدولي، حيث تحظر هذه المادة جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وأنه رغم مدلول المصطلح في هذه المادة ليس مطابقاً لظاهرة الإرهاب على النحو الذي نراه اليوم، إلا أنه يغطي أعمال القتال والتعذيب والمعادلة غير الإنسانية للمدنيين، وهو ما تشمله أيضاً الفقرة (2) من المادة(51) رغم أن نصها لم يشمل كلمة (ارهاب).

الفصل الرابع: الأسلحة ذاتية التشغيل والقانون الدولي الإنساني

حيث اعتبر الكاتب أن مثل هذا النوع من الأسلحة من أهم الموضوعات التي تثير خلافاً كبيراً، لأن الأصل أن يكون تطوير هذه الأسلحة قائم على القدرة في تحديد الأهداف المشروعة من خلال أجهزة الاستشعار التي تساعدها على إدراك الظروف المحيطة، والقدرة على تحديد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية التي قد تلحق بها الضرر عن استعمالها، خاصة وأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما أن من الخلافات حول الموضوع أن استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل ضد عدو لا يملكها تصرف غير عادل، مع الإشارة أن هذه الأسلحة بحد ذاتها لا تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني إذا كانت مبرمجة على احترامه، لكن إذا وقعت في يد قائد لا يعرف الرحمة أو غير قادر على برمجتها. وفي هذا الصدد عرض الكاتب مسائل القانون الدولي الإنساني غير المرتبطة بالأسلحة الذاتية للتشغيل، وحدد متى يخضع السلاح ذاتي التشغيل للمراجعة والمسؤولية المقتصرة على البشر مع مناقشة نطاق التطبيق الزمني (أوقات الحرب، أوقات السلم)، وتحيد صعوبات تقديرات التمييز والتناسب والتفسير القانوني وتطبيق مبدأ الضرورة العسكرية، وتحويل مبدأ التناسب إلى برنامج كمبيوتر).

وقد أوصى الباحث بإرساء أطر لمقارنة أداء منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل بتلك التي يشغلها البشر في تنفيذ الهجمات، ويجب فهم إمكانية اتخاذ الاحتياطات للرجوع إلى ما يمكن للبشر المسؤولين عن تشغيل الآلة القيام به وليست الإمكانات المتاحة للآلة.

الفصل الخامس: حماية البيئة الطبيعية زمن النزاع المسلح

استعرض الكاتب القوانين المتعلقة بحماية البيئة في مجال القانون الدولي العام بشكل عام دون تفصيل، لكنه ركز على دراسة القانون المطبق بحماية البيئة وقت الحرب من حيث المبادئ العامة ونصوص المواد ذات العلاقة.

وأشار الكاتب إلى العادات التي تحمي البيئة على وجه التحديد مثل اتفاقية خطر استخدام تقنيات تغير البيئة لأغراض عسكرية أو لأغراض عدائية وكذلك البرتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949م ويرى أنه لا ضرورة لإجراء مراجعة عامة لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية البيئة بحجة أن المراجعة سيؤدي إلى ابتكار وسائل جديدة للقتال.

وتعرض الباحث إلى حماية البيئة في فترة النزاع المسلح غير الدولي رغم أنه توجد قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني تتعلق بذلك مبشرة، وقد أوصى بضرورة التشديد على تنفيذ ومراعاة القواعد القائمة بحيث لا تصطدم الأجيال القادمة بمشكلات لا يمكن التغلب عليها بسبب الاعتداءات على البيئة أو يفقدون حقهم في البيئة.

الفصل السادس: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية فترات النزاع المسلح

لأن الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح إحدى صور الحماية التي يوفرها القانون الدولي استعرض الكاتب الجهود الدولية لتوفير الحماية لممتلكات الثقافية وتطورها تاريخياً وما أولته منظمة اليونيسكو من اهتمامات بتبنيها اتفاقية لاهاي لعام 1954م باعتبارها أو اتفاقية تتناول حماية الممتلكات الثقافية بشكل عام.

كما استعرض الكاتب نصوص المواد التي حظرت استخدام الأعمال العدائية ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة، مثل المادة (53) من البرتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف، وكذلك المادة (85) من ذات البروتوكول والمادة (16) من البروتوكول الثاني التي أوجبت حماية الممتلكات الثقافية في حالة المنازعات ذات الطابع غير الدولي.

عرض الكاتب أيضاً أحكام حماية هذه الممتلكات في فترات النزاع المسلح من حيث الحماية العامة والحماية الخاصة والحماية المعززة، كما تحدث حول نطاق تطبيق هذه الأحكام في النزاعات المسلحة (ذات الطابع الدولي، ذات الطابع غير الدولي)، والشروط التي تفقدها هذه الممتلكات الحماية، مثل:

  • استعمال الممتلكات الثقافية كأهداف عسكرية.
  • الضرورات العسكرية القهرية (لا يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي تحييها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف، أو أن تكون هذه الممتلكات قد حولت من حيث وظيفتها لهدف عسكري).

الفصل السابع: القانون الدولي الإنساني الإسلامي

بدأ الكاتب حديثه في هذا الفصل بالحديث عن ضرورة وأهمية مصادر القانون الدولي الإنساني الإسلامي وخصائصه، مع التركيز على الطابع الديني له بمعنى أن الالتزام به هو عمل تعبدي يتقرب به الجندي المسلم فيه إلى الله، وأن التزام المسلمين القدماء بأحكام هذا القانون هو أمر كان ملزم من تلقاء النفس. ثم انتقل للحديث عن مبادئ القانون الدولي الإنساني الإسلامي مسترشداً بالنصوص القرآنية والحديث الشريف، وسير الصحابة والتابعين والمتمثلة في:

  1. حماية المدنيين وغير المقاتلين.
  2. الأسلحة التي يجوز استخدامها في الحرب.
  3. التترس والبيات.
  4. حماية الأعيان.
  5. تحريم التمثيل في جثث وأجسام العدو.
  6. معاملة الأسرى.
  7. الأمان الذي يعطى للمقاتلين (فرادى وجماعات) أثناء سير القتال.

وقد أوعز الكاتب أسباب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإسلامي إلى الفجوة الكبيرة بين النظرية والتطبيق حيث إنه كان نتيجة اجتهادات الفقهاء المسلمين ولم تتبناه الدول الإسلامية على مدار التاريخ، وكذلك اهمال غالية العلماء المسلمين في العصر الحالي البحث في مثل هذه المجالات التي تنظم شؤون الدولة ولا سيما في مجال نظام الحكم والحرب والعلاقات الدولية وذلك لأسباب ثقافية وسياسية تتعلق ببنية الدول الحديثة، إضافة إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني في الكثير من دول الشرق وغياب ثقافة التوعية والإصلاح ومعالجة القضايا المجتمعية.

الفصل الثامن: العقاب على جرائم الحرب بين الواقع والمأمول

قسم الكاتب هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تمثلت في لمحة تاريخية عن آليات العقاب على جرائم الحرب، والاعتبارات الدستورية التي يثيرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وآليات انفاذ نظام روما الأساسي على الصعيد الوطني.

استعرض الكاتب الآليات العقابية الواردة في اتفاقيات جنيف وبروتوكولات الإضافي الأول والملاحظات عليها فيما يخص الانتهاكات الجسيمة (جرائم الحرب)، والانتهاكات المخالفة للأحكام، ثم عرف الانتهاكات الجسيمة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع :(القتل العمد، التعذيب، المعاملات الإنسانية، تدمير الممتلكات، تعمد الضرر..).

ثم تحدث بالتفصيل حول كيفية العقاب على جرائم الحرب من خلال:

  • الالتزام بالإجراءات التشريعية .
  • مبدأ المحاكة أو التسليم.
  • توفير الضمانات القضائية الأساسية.

ثم تحدث حول دور القضاء الجنائي الدولي في قمع جرائم في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبعد محاكمات طوكيو وما عانته العدالة الجنائية من صعوبات، من خلال طبيعة المحكمة الجنائية الدولية، وعلاقتها بالقضاء الوطني ومفهوم جرائم الحرب وفقاً للنظام الأساسي.

وقد اعتبر الكاتب أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمثل سيادة أجنبية مستقلة عن إرادة الدول، بل إن الدول الأطراف ذاتها هي التي أنشأتها بإرادتها بموجب اتفاقية دولية نص عليها صراحة مسترشداً بما ذهب إليه المجلس الدستوري الفرنسي.

وبجهة منفصلة تحدث الكاتب بالتفصيل حول الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية للأشخاص والغرض منها، وآليات تسليم الرعايا، وعدم سقوط الجرائم بالتقادم، والتحريم الخاص للجرائم كما تنص عليه المعاهدات الإنسانية من حيث (المزايا، العيوب).

التعقيب على ما جاء في مضمون الكتاب

يعد الكتاب مرجعاً علمياً ودليلاً إرشادياً للباحثين العرب، يمكن الاعتماد عليه في تأصيل الدراسات حول القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته العملية حيث شمل العديد من الموضوعات المهمة التي يمكن الاعتماد عليها لحسم الجدل الدائر حول غياب التشريعات الوطنية التي تنظم سير العمليات العدائية وحماية الأشخاص والأعيان في أوقات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي.

وبرؤية الباحث أتفق إلى حد كبير وشبه تام مع كل ما جاء في هذا الكتاب من حقائق، مع وجود بعض التحفظات على بعض الأمور، والتي من أهمها: –

  1. اعتبر الباحث أن انطباق مبادئ القانون الدولي الإنساني أوقات الحرب فقط تقييد تطبيق حقوق الإنسان، وفي هذا اجحاف لجدوى هذه المبادئ التي جاءت نتيجة تجارب تاريخية كثيرة قبل اتفاقيات جنيف الرابعة، التي كان أساسها انتهاك حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.
  2. إيجاد بعض المبررات التي تبرر عدم التميز في الحرب بحجة ظروف الدفاع القصوى عن النفس، تعد انقاصاً من قدر وفعالية القانون الدولي الإنساني، فالأصل أن يكون التناسب والتمييز بين الأهداف العسكرية والمحميين المحميين إنسانياً معيار سير العمليات العسكرية.
  3. يرى الكاتب أنه لا ضرورة لإجراء مراجعة عامة لقواعد القانون الإنساني المتعلقة بحماية البيئة والمنشآت المدنية والثقافية بحجة أن هذه المراجعة ستؤدي إلى ابتكار وسائل قتالية جديدة، وفي هذا الأمر حجر على تطور القواعد وق المستجدات، فإن لم يكن الأمر يحتاج إلى مراجعة فيجب أن يكون هناك تفسيراً في ضوء المستحدثات ومبررات الحرب الحديثة.
  4. فيما يخص السوابق القضائية لمحكمة الجنايات الدولية، الأصل أن يتم تدويلها في إطار التهديدات المعاصرة للتميز، وعدم الاكتفاء بتعميمها كتجارب سابقة، وذلك كخطوة وقائية تحول دون السماح لأطراف الحرب لتبرير انتهاكاته عن طريق عدالة دافعة، وعدم استخدام المفاهيم الفضفاضة للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية.
  5. يرى الكاتب أن هناك تعقيداً واضحاً في تصنيف النزاعات، وهذا صحيحاً لكن الأصل عدم اعتماد ذلك كمبرر للتهرب التشريعي من تصنيف النتائج المترتبة عنها، فانطباق قواعد القانون الدولي تشمل جميع أحكام الفقه القانوني التي قدمت للمحاكم الدولية.

________
*الدكتور محمود عبد المجيد عساف.

وسوم:

التعليقات:

  1. اعتقد أنه كتاب مهم جدا ويجب أن يترجم لعدة لغات أيضا لأن بعض الدول الاوروبيه تفتقر لهذه التوعية
    دمت ذخراً لانارتنا

  2. بعد قراءة المقدمة و ملخص الكتاب و ما يحتويه من فصول ذات قيمة إنسانية تخص حقوق الانسان المعاصر و ما هو متبع في القانون الدولي اليوم والذي يفتقر لحل النزاعات بين الأمم بما يحققه عدالة القانون الدولي، و قد كانت هناك مقارنة مع التشريع الإسلامي و مدي احترامه لحقوق الانسان ليس فقط وقت السلم بل و أثناء الحروب و إلتزام المسلمين بتطبيق بشرع الله دون أدنى تسويف أو تزييف .. هذه الدراسة و الجهد المضيء المعاصر هي اليوم بحاجة إلى الاخذ بها بعين الاعتبار من قادة الفكر و التعليم و منظمات العمل الدولي و الإنساني و كافة العاملين بحقوق الانسان برعاية هذا العمل الرفيع المستوى لنصل جميعا إلى مفهوم مشترك يرعي حقوق الإنسان كافة بدون تمييز بين الجنس و اللون و الدين أو الثقافة .. حتى نتمكن من بناء أمة وقد بنيت على التسامح و العطاء و البناء بعيدا عن التمييز العنصري بين الأمم كافة .. باختصار بهذا العمل النبيل نحقق العدل و العدالة .. و العدل اساس الحكم و العيش بسلام و امان .
    بحاجة لمن يتبنى هذاا العمل و ترجمته إلى كافة اللغات و توزيعه لكافة المكتبات في العالم ليستفيد منه الدارسون و الباحثون .

Comments are closed.

جديدنا